Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35258.2021 بتاريخ 04/02/2022 : تقادم دعوى مستحقات عقد الشغل لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
قرار تعقيبي عدد 35258.2021 بتاريخ 04/02/2022 : سقوط طلب مستحقات عقد الشغل لا يقوم إلا بانتهاء العلاقة الشغلية
Principe juridique
- الشرط التحكيمي الوارد بالنظام الأساسي للمؤسسة لا يُعمل به إلا في حدود النزاعات المتصلة بشؤون تسيير المركز، ولا ينسحب على النزاعات الفردية المتعلقة بمطالب الأعوان في مستحقاتهم الشغلية.
- سقوط الحق في القيام بطلب المستحقات الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل يرتبط قانونا بمضي سنة من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، ولا يُزاحم هذا النظام الخاص ما ورد بالقواعد العامة التي تربط سقوط المطالبة بتاريخ حصول الحق.
- الاتفاق الإداري المتعلق بتسوية الوضعيات المهنية خلال مدة محددة يكون ملزما للطرفين وتُحتسب بمقتضاه مستحقات الفوارق في الأجور والمنح داخل سنوات التسوية المتفق عليها دون اعتبار ذلك أثرا رجعيا سابقا لها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصلين 147 و148 من م ش-الفصل 20 من القانون الأساسي لأعوان المركز الفني للنسيج-ق عدد 123-94 المؤرخ في 28/11/1994-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 393 من م ا ع-الفصل 38 من القانون الأساسي لوكالة التحكم في الطاقة-الفقرة 1 من الفصل المشار إليه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.