Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80513.2019 بتاريخ 13/11/2019 : يقتضي حسن القضاء ضمّ القضايا المتّحدة موضوعا وأطرافا لتفادي تضارب الأحكام
Principe juridique
- يقتضي حسن القضاء ضمّ الدعاوى التي تتّحد موضوعا وأطرافا متى تعلّقت بالطعن في القرار القضائي نفسه بما يضمن وحدة البتّ.
- يُعتمد ضمّ القضايا كآلية قضائية لتفادي تضارب الأحكام عندما يكون الفصل المنفصل من شأنه إنتاج قرارات متعارضة في نزاع واحد.
- يُقضى بالضمّ عند قيام اتحاد جوهري في عناصر النزاع يبرّر نظره بقرار واحد تحقيقا لاستقرار الأحكام.
Textes appliqués
- بطاقة تأمين المعاليم القانونية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.