Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80513.2019 بتاريخ 13/11/2019 : يقتضي حسن القضاء ضمّ القضايا المتّحدة موضوعا وأطرافا لتفادي تضارب الأحكام

J P 80513.2019/201913 novembre 2019

Principe juridique

  1. يقتضي حسن القضاء ضمّ الدعاوى التي تتّحد موضوعا وأطرافا متى تعلّقت بالطعن في القرار القضائي نفسه بما يضمن وحدة البتّ.
  2. يُعتمد ضمّ القضايا كآلية قضائية لتفادي تضارب الأحكام عندما يكون الفصل المنفصل من شأنه إنتاج قرارات متعارضة في نزاع واحد.
  3. يُقضى بالضمّ عند قيام اتحاد جوهري في عناصر النزاع يبرّر نظره بقرار واحد تحقيقا لاستقرار الأحكام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.