Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37976 بتاريخ 13/04/2022 : رفض دعوى الفسخ عند عدم إثبات استحالة تنفيذ الالتزام بمؤيداته
Principe juridique
- تقدير عدم الوفاء الموجب للفسخ في العقود التعاوضية من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الأصل، ولا تخضع لرقابة محكمة القانون إلا من جهة قيام ذلك التقدير على مؤيدات لها أصل ثابت بالملف واستيفاء القرار للتعليل الواقعي والقانوني السليم.
- الدفع باستحالة تنفيذ الالتزام لا يُقبل لإسناد الفسخ إلا إذا كان مؤسسا على حجج ومؤيدات تمكّن المحكمة من مراقبة طبيعة الاستحالة وأسبابها والتحقق من كونها خارجة عن إرادة المدين.
- عدم الإدلاء بالمؤيد الحاسم المتعلق بسبب رفض الإجراء الذي يتوقف عليه تنفيذ الالتزام يحول دون رقابة المحكمة على مدى تحقق الاستحالة، ويجعل رد طلب الفسخ قائما على تعليل مستساغ.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 م ا ع-الفصل الثالث من عقد وعد البيع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.