Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32757 بتاريخ 10/11/2021 : نطاق تعهد محكمة الإحالة يحدده ما تسلط عليه النقض

قرار تعقيبي عدد 32757 بتاريخ 10/11/2021 : نطاق تعهد محكمة الإحالة ينحصر في حدود ما تسلط عليه النقض

J P 32757/202110 novembre 2021

Principe juridique

  1. يترتب عن قرار محكمة التعقيب بالنقض إرجاع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما تسلط عليه النقض دون سواه.
  2. ينحصر تعهد محكمة الإحالة في المسائل التي شملها النقض، وكل ما عداها يعد مما اتصل به القضاء فلا يجوز إعادة طرحه أمام محكمة الإحالة ولا تأسيس الطعن بالتعقيب عليه من جديد.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة فهم محكمة الأصل للوقائع وتكييفها وتقديرها لحجية المؤيدات متى كان تعليلها سائغا ومنسجما مع أوراق الملف.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت-الفصل14خامسا من مجلة الشغل-الفصل191م.م.م.ت-الفصل14رابعا و14خامسا من مجلة الشغل autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.