Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78366 بتاريخ 08/10/2025 : تقدير كلفة الهدم والرفع من المسائل الفنية التي لا يجوز فيها الاجتهاد دون سند موضوعي

قرار تعقيبي عدد 78366 بتاريخ 08/10/2025 : لا يجوز للمحكمة تقدير كلفة الهدم ورفع الأنقاض جزافا دون الاستناد إلى عناصر فنية موضوعية عند اختلاف المساحات

J P 78366/20258 octobre 2025

Principe juridique

  1. النقض لا يزيل من الحكم إلا ما تأسس على أسباب النقض المقبولة، أما ما عدا ذلك مما لم يشمله النقض فيحوز قوة اتصال القضاء ويتعين على محكمة الإحالة ألا تعيد النظر فيه وأن يقتصر نظرها على نطاق ما تسلط عليه النقض.
  2. للمحكمة أن تخالف رأي الخبير وتقدّر من تلقاء نفسها ما تراه عادلا، غير أن ذلك مشروط بتعليل فني وقانوني سليم مستند إلى عناصر ثابتة بالملف، وإلا تعيّن عليها اعتماد الرأي الفني في المسائل التي ترجع لاختصاص الخبير.
  3. إذا تعذر ضبط كلفة أشغال ذات طبيعة فنية على أساس معطيات دقيقة، فإن تقديرها على وجه جزافي دون الرجوع إلى الخبرة أو دون القيام بالاستقراءات اللازمة لاستخلاص قرائن فنية وموضوعية يرتب مخالفة للقانون توجب النقض في هذا الجانب.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 99 من م ا ع-الفصل 111 من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 147 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 112 من م م م ت-الفصل 86 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.