Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81399 بتاريخ 21/10/2025 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض نقاوة السوابق العدلية ما لم يثبت خلاف ذلك

J P 81399/202521 octobre 2025

Principe juridique

  1. تقدير العقاب يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما لم يثبت خرق صريح للقانون عند تطبيق أسباب التخفيف أو الامتيازات المقررة قانونا.
  2. تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي قانونا عدم ثبوت كونه من أصحاب السوابق العدلية المانعة من ذلك، ويكفي لسلامة القرار خلو الملف مما يثبت هذه السوابق.
  3. تفترض نقاوة السوابق العدلية كقرينة أصلية، ولا تُلزم محكمة الموضوع بالبحث الإيجابي عنها عند منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني ما لم يثر ما يفيد خلافها ضمن أوراق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.