Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50743.2017 بتاريخ 19/11/2018 : إثبات القسمة غير الشكلية بكافة الوسائل عند عدم المنازعة فيها
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يعدّ من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب.
- القسمة ليست من العقود الشكلية، فلا يشترط الكتب لصحتها وإنما لاثباتها عند إنكارها من أحد أطرافها، فإذا لم تحصل المنازعة في حصولها جاز إثباتها بكافة الوسائل.
- لا يقبل كسبب للتعقيب ما كان موجها إلى مناقشة كيفية تمحيص محكمة الأصل للوقائع وترجيحها لأدلة الإثبات والنفي، ما دام ذلك داخلا في صميم سلطتها التقديرية ومقترنا بتعليل مستساغ.
Textes appliqués
- الفصل 357 ثالثا من م ح ع-الفصل 116 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.