Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35531 بتاريخ 01/06/2022 : بطلان عقد البيع عند انصبابه على محل غير مشروع
Principe juridique
- يشترط في صحة الالتزام العقدي أن يكون المحل مما يجوز التعاقد عليه قانونا وأن يكون السبب جائزا غير مخالف للقانون أو للنظام العام.
- يكون العقد باطلا من أصله إذا انصب على محل يحجر القانون التعامل فيه أو يمنع تداوله بوصف ذلك محلا غير مشروع وسببا غير جائز.
- لا يترتب على الالتزام الباطل من أصله أي أثر سوى استرداد ما وقع دفعه بغير حق بموجب ذلك الالتزام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.