Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52160 بتاريخ 25/10/2023 : احتساب الأجل الإضافي للاستئناف يحدد باعتبار التواجد خارج التراب التونسي يوم الإعلام بالحكم

J P 52160/202325 octobre 2023

Principe juridique

  1. يُحتسب الأجل الإضافي المقرر للطعن بالاستئناف بسبب التواجد خارج التراب التونسي بالنظر إلى حالة الخصم يوم الإعلام بالحكم دون اعتبار لتاريخ تسلمه الرسالة المضمونة الوصول أو إمضائه على علامة البلوغ.
  2. تقدير محكمة الموضوع للأدلة المعروضة عليها وترجيحها، بما في ذلك أعمال الاختبار باعتباره من وسائل الإثبات، يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى بُني على وقائع ثابتة وجاء التعليل مستساغا.
  3. تكييف الطلبات المتعلقة بإخراج واضع اليد من المساحة المتجاوز إليها عند البناء على أنها دعوى في التجاوز إلى ملك الغير يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استخلصت من عناصر الدعوى الإطار القانوني الصحيح للنزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.