Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77806.2024 بتاريخ 25/12/2024 : لا يقوم التضامن بين مدينين مستقلين إلا إذا ثبت بمقتضى قانوني صريح
Principe juridique
- لا يُقضى بالتضامن بين المدينين إلا إذا كان ثابتا بصريح العقد أو القانون أو من ضروريات النازلة، ولا يُحمل على المدينين بالظن أو التخمين أو الاستنتاج.
- استقلال الشخصية القانونية والذمة المالية بين شركتين يقتضي تفصيل الالتزامات المحمولة على كل واحدة منهما وفق نطاق التزامها، ولا يجوز إقرار وحدة الالتزام دون التوصل إلى تداخل الالتزامات موضوعا أو زمنا على وجه لا يدع مجالا للشك.
- إقرار التضامن دون تعليل مناسب ومنطقي يفضي إلى قصور يعيب الحكم، لكونه يحول دون التثبت من الأساس القانوني لتحديد الجزء المحمول على كل مدين عند اختلاف نطاق الالتزام.
- التفات المحكمة عن مؤيدات جوهرية جدية من شأنها إثبات انقضاء الالتزام أو تعديل مدى المبالغ المستحقة يعد هضما لحقوق الدفاع ويعرض قضاؤها للنقض.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصلين174و176 م.ا.ع-الفصل420م.ا.ع-الفصلين90م.ش و420م.ا.ع-الفصل90م.ش-الفصل120م.ش-الفصل333م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.