Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 67192 بتاريخ 18/06/2019 : الرجوع في الاستئناف يوجب قبول المحكمة له

J P 67192/201918 juin 2019

Principe juridique

  1. الرجوع في الاستئناف متى تمسّك به المستأنف على وجه صريح يترتّب عنه انقضاء الخصومة الاستئنافية وقبول المحكمة له.
  2. للمحكمة عند الرجوع في الاستئناف سلطة إعفاء المستأنف من الخطية طبق الضوابط المقرّرة قانونا.
  3. يترتّب عن قبول الرجوع في الاستئناف إرجاع المال المؤمن للمستأنف باعتبار زوال موجب تأمينه بزوال الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.