Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 67192 بتاريخ 18/06/2019 : الرجوع في الاستئناف يوجب قبول المحكمة له
Principe juridique
- الرجوع في الاستئناف متى تمسّك به المستأنف على وجه صريح يترتّب عنه انقضاء الخصومة الاستئنافية وقبول المحكمة له.
- للمحكمة عند الرجوع في الاستئناف سلطة إعفاء المستأنف من الخطية طبق الضوابط المقرّرة قانونا.
- يترتّب عن قبول الرجوع في الاستئناف إرجاع المال المؤمن للمستأنف باعتبار زوال موجب تأمينه بزوال الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 151 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.