Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33552 بتاريخ 09/02/2022 : قصور التعليل يتحقق عند رفض اختبار لتحديد المديونية رغم وجود مؤشرات فنية مؤثرة بالملف

J P 33552/20229 février 2022

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة يظل من صميم سلطتها التقديرية، غير أنه مشروط ببيان الاعتبارات الموضوعية التي بنت عليها قضاءها وتعليل ذلك تعليلا سليما مستندا إلى أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو الضعف أو خرق القانون.
  2. يعد رفض تكليف خبير لتقصي حقيقة المديونية وتقدير قيمة الأشغال المنجزة قصورا في التسبيب متى كان التعليل مجملا وأحجم الحكم عن مناقشة الدفوعات والحجج المؤثرة المتعلقة بالأشغال المدعى إنجازها.
  3. يتعين على محكمة الموضوع استفراغ جهدها في البحث في مدى ارتباط الأعمال المدعى إنجازها بنطاق الالتزام التعاقدي محل النزاع متى وُجدت بالملف مؤشرات تبرر ذلك، وإلا عدّ إعراضها عن اتخاذ الوسائل الاستقرائية اللازمة موجبا لنقض الحكم لضعف التعليل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 241 و242 م ا ع-الفصل 123 م م م ت-الفصل 246 م ا ع-الفصل 86 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.