Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28113 بتاريخ 19/05/2021 : انقضاء دعوى الطلاق بوفاة أحد الزوجين قبل صيرورة الطلاق باتا

قرار تعقيبي عدد 28113 بتاريخ 19/05/2021 : سقوط خصومة الطلاق بوفاة أحد الزوجين قبل صيرورة الحكم باتّا

J P 28113/202119 mai 2021

Principe juridique

  1. ينتج عن الأثر التعليقي للطعن بالتعقيب في الحكم الصادر بالطلاق أن مبدأ الطلاق لا يستقر نهائيا ولا يعد واقعا بصورة باتة وقانونية إلا بصدور القرار التعقيبي القاضي به.
  2. إذا توفي أحد الزوجين قبل صيرورة حكم الطلاق باتّا فإن خصومة الطلاق تنقضي وتصبح الدعوى غير ذات موضوع لفقدان طرف أساسي فيها وانعدام وجوده القانوني.
  3. طلب إيقاع الطلاق حق شخصي صرف مرتبط بذات صاحبه ولا يجوز للورثة مواصلة الخصومة فيه عند وفاة أحد الزوجين قبل استقرار الطلاق بحكم بات.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-6 من م اع-الفصل 194 من م م م ت-الفصل 176 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.