Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74965 بتاريخ 02/10/2019 : أجل الثلاثة أشهر لممارسة دعوى التعديل الكرائي بالأكرية التجارية أجل سقوط تثيره المحكمة من تلقاء نفسها
Principe juridique
- الأعمال الاستقرائية المأذون بها قضائيا، ومنها الخبرة، تبقى من حيث المبدأ قائمة وقابلة للاعتماد في نزاع لاحق رغم بطلان عريضة الدعوى أو عدم صحة الاستدعاء في القضية التي أنجزت في إطارها، ما لم يقع القضاء صراحة ببطلان إجراءات الخبرة أو يثبت إخلال يمس بحقوق الدفاع عند إنجازها.
- بطلان عريضة الدعوى الناتج عن خلل في إجراءات الاستدعاء لا ينسحب آليا على أعمال المحكمة المنجزة أثناء سير الخصومة، كما لا يقوم به اتصال القضاء إلا إذا تعلق بأحكام باتة حاسمة متحدة موضوعا وأطرافا وسببا.
- أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه لممارسة دعاوى الأكرية التجارية المنبثقة عن رفض شروط التجديد يعد أجلا مسقطا لا يقبل القطع أو التعليق، وتتعين إثارته من قبل المحكمة من تلقاء نفسها وفي كل الأطوار متى تعلق بسقوط الحق في القيام بالدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 481 من م إ ع-الفصل 110 من م م م ت-الفصل 28 من قانون 25 ماي 1977-الفصلين 240 و241 من م إ ع-الفصل 27 من قانون 25 ماي 1977-الفصل 13 من م م م ت-الفصلين 13 و14 من م م م ت-الفصل 145 من م م م ت-الفصل 172 من م م م ت-الفصل 173 من م م م ت-الفصل 101 وما بعده من م م م ت-الفصل 70 من م م م ت-الفصل 5 من ذات القانون-الباب السابع من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.