Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 343 بتاريخ 07/01/2016 : امتداد أجل الطعن إذا صادف آخر يوم عطلة رسمية
Principe juridique
- الغلط الواضح المقصود بالخطأ البيّن هو الخطأ الناشئ عن الغفلة والسهو وحالات الاشتباه وعدم التركيز بما يجعله بينا من ظاهر المعطيات دون حاجة إلى بحث موضوعي.
- يمتد أجل الطعن إلى اليوم الموالي لانتهاء العطلة إذا صادف اليوم الأخير من الأجل عطلة رسمية وفقا للقاعدة الإجرائية التي تجعل احتساب الآجال مرتبطا بطبيعة اليوم الأخير لا بوصفه كيوم عمل عادي.
- يُعدّ رفض الطعن شكلا لاعتبار تقديمه خارج الأجل قائما على غلط واضح إذا أغفل الحكم تمديد الأجل رغم ثبوت مصادفة آخر يوم من الأجل لعطلة رسمية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 195 م م م ت-الفصل 143 م ا ع-الفصل 192 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.