Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23157 بتاريخ 27/11/2015 : لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع الجديد غير المتعلق بالنظام العام
قرار تعقيبي عدد 23157 بتاريخ 27/11/2015 : لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب دفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام
Principe juridique
- دعوى رفع المضرة الناشئة عن فتح كشوفات تحدث ضررا للجار هي دعوى شخصية تستند إلى إزالة الضرر الناجم عن التعسف في استعمال الحق لا إلى تقرير حق عيني.
- الصفة بالمعنى المقصود بالفصل 19 م م م ت تقوم متى كان الطالب يدعي مضرة شخصية من الفعل المطعون فيه ولو لم يثبت ملكية العقار على وجه الاستحقاق.
- لا يجوز إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق طرحه لدى محكمة الأصل ولم يكن متعلقا بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 22 م ح ع autres décisions
- الفصل 94 م م م ت autres décisions
- الفصل 99 م ا ع autres décisions
- الفصل 103 م ا ع autres décisions
- الفصل 12 م ح ع autres décisions
- الفصل 172 و ما بعده م ح ع autres décisions
- الفصلان 19 م م م ت و 174 م ح ع autres décisions
- الفصول 22 م ح ع و 92 و 94 م م م ت autres décisions
- الفصلان 86 و 114 م م م ت autres décisions
- الفصل 402 م ا ع autres décisions
- الفصل 189 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.