Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23157 بتاريخ 27/11/2015 : لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع الجديد غير المتعلق بالنظام العام

قرار تعقيبي عدد 23157 بتاريخ 27/11/2015 : لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب دفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام

J P 23157/201527 novembre 2015

Principe juridique

  1. دعوى رفع المضرة الناشئة عن فتح كشوفات تحدث ضررا للجار هي دعوى شخصية تستند إلى إزالة الضرر الناجم عن التعسف في استعمال الحق لا إلى تقرير حق عيني.
  2. الصفة بالمعنى المقصود بالفصل 19 م م م ت تقوم متى كان الطالب يدعي مضرة شخصية من الفعل المطعون فيه ولو لم يثبت ملكية العقار على وجه الاستحقاق.
  3. لا يجوز إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق طرحه لدى محكمة الأصل ولم يكن متعلقا بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.