Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37284.2021 بتاريخ 29/06/2022 : استحقاق التسبقة الاستعجالية عند انتفاء المنازعة الجدية في الدين
Principe juridique
- لا يقتضي الفصل 201 م مم ت لتمكين الطالب من تسبقة استعجالية أن يكون الدين خاليا من كل نزاع أو أن يكون الحكم الصادر بشأنه باتا، وإنما يكفي أن تكون المنازعة غير جدية وأن تكون دعوى الأصل في شأن نفس الدين مرفوعة.
- يتعين على قاضي الأمور المستعجلة عند رفض مطلب التسبقة لوجود منازعة أن يبرز في تعليله عناصر جدية تلك المنازعة حتى يتأتى مراقبة سلامة تطبيق شرط «غير متنازع فيه بصفة جدية».
- إذا كان الالتزام المؤسس عليه الدين التزاما بتحقيق نتيجة ولم ينف المدين استيفاءه لمحل الالتزام مع امتناعه عن تمكين الدائن من الفارق المتبقي دون موجب، فإن شرط انتفاء المنازعة الجدية يعد متوفرا لقيام قضاء التسبقات.
- يمكن الاستدلال على انتفاء المنازعة الجدية في الدين بحجية الأحكام القضائية عملا بالفصل 443 من مجلة الالتزامات والعقود ولو لم تصبح بعد قابلة للتنفيذ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.