Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28240.2020 بتاريخ 24/12/2021 : انتفاء اتصال القضاء إذا اختلف سبب الدعويين بين الجزائي والمدني

J P 28240.2020/202124 décembre 2021

Principe juridique

  1. لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا بتوفر وحدة موضوع الطلب ووحدة سبب الدعوى ووحدة الخصوم والصفة، ويؤول اختلاف سبب الدعوى إلى انتفاء الحجية ولو اتحد الموضوع والأطراف.
  2. الحكم الجزائي القاضي بعدم سماع الدعوى أو بالبراءة في جريمة خيانة مؤتمن لا يثبت بذاته عدم المديونية ولا يمنع القاضي المدني من بحث قيام الالتزام المالي لأن نطاق التكييف الجزائي يغاير نطاق إثبات الدين.
  3. الحجية الرسمية للحكم الجزائي لا تمتد إلى الدعوى المدنية المتعلقة بالتعويض أو بالالتزامات المالية متى نص المشرع على عدم تأثير الحكم الجزائي بترك سبيل متهم في مسألة تعويض الخسارة الناشئة عن الفعل الذي قامت به التهمة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 481 و 443 من م ا ع-الفصل 297 من م ج-الفصل 481 من المجلة المدنية-الفصل 443-الفصل 101 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.