Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74925 بتاريخ 29/10/2019 : عدم رفض الاستئناف شكلا متى أمكن للمحكمة الاطلاع على الحكم المطعون فيه من نسخة مشهود بمطابقتها للاصل
Principe juridique
- يستفاد من الفصل 134 من م م م ت أن إرفاق الاستئناف بنسخة من الحكم المطعون فيه هو إجراء شكلي غايته تمكين المحكمة من الاطلاع على منطوق الحكم وتعليلاته وأسبابه بما يسمح بممارسة رقابتها.
- عدم تحديد المشرع لطبيعة النسخة المطلوبة من الحكم في الفصل 134 من م م م ت يمنع التوسع في تفسير الإجراء على نحو يفضي إلى التضييق غير المبرر لحق التقاضي متى تحققت الغاية المقصودة من تقديم النسخة.
- يكون رفض الاستئناف شكلا مخالفا للقانون إذا قدم المستأنف نسخة من الحكم تتيح للمحكمة المتعهدة الاطلاع عليه ولم يثبت افتعالها أو تدليسها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصل الخامس-الفصل 81-الفصل 72-الفصل 71 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.