Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48341 بتاريخ 08/02/2023 : ثبوت الصفة في القضايا الاستعجالية بقيام العلاقة التسويغية
قرار تعقيبي عدد 48341 بتاريخ 08/02/2023 : ثبوت الصفة في دعوى الخروج إن لم يدفع متى قامت العلاقة التسويغية
Principe juridique
- قاضي الأمور المستعجلة لا يتعرض لصميم الحق ولا يحسم أصل النزاع، غير أنه يملك بحث الجدية بصفة عرضية عبر فحص ظاهر الحجج لاستخلاص النتائج القانونية المؤقتة الكفيلة بحماية الحقوق الظاهرة دون المساس بالنزاع الموضوعي.
- إذا ثبتت العلاقة التسويغية القائمة بين الطرفين فإن سند القيام يكون مستمدا من الرابطة الشخصية الناشئة عن التسويغ، فلا يؤبه في نطاق المطالبة بمعينات الكراء بالحق العيني أو المنازعة العقارية ما دامت العلاقة الكرائية ثابتة بظاهر الوثائق.
- تسري حجية الأحكام الاستعجالية الباتة على النزاع في حدوده التي فصلت فيها، بما يقيد الجدل حول الصفة متى سبق إقرارها على أساس علاقة التسويغ ولم يطرأ ما ينال من الأساس الذي بنيت عليه تلك الحجية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصلين 480 و481 م ا ع-الفصل 19 من م م م ت-الفصلين 481 و 485 م اع-الفصل 257 من قانون المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 256 من قانون المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.