Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54087.2017 بتاريخ 24/10/2018 : حجية اتصال القضاء بالمطاعن يمنع إعادة طرحها بعد النقض والإحالة
Principe juridique
- تتقيد محكمة الإحالة بحدود ما فصل فيه قرار النقض، ولا يجوز لها إعادة النظر في المسائل التي اتصل بها القضاء ولم تكن محل نقض.
- إذا سبق لمحكمة التعقيب أن بتّت في مطاعن معينة وردّتها، فإن إعادة إثارتها في تعقيب لاحق على قرار صادر عن محكمة الإحالة تكون غير مقبولة لسبق اتصال القضاء بها.
- يترتب على سبق اتصال القضاء بمسألة قانونية أن تصبح خارجة عن نطاق المراجعة القضائية في نفس النزاع، بما يوجب ردّ الطعون التي تعيد طرحها دون عنصر جديد مؤثر.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 167 من م.ت.ب-الامر عـ538ـدد لسنة 1995 المؤرخ في 01 افريل 1995-الامر عـ1010ـدد لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.