Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69554 بتاريخ 07/01/2025 : انطباق تأمين حوادث المرور متى ثبت استعمال العربة دون اعتبار لمكان الحادث
قرار تعقيبي عدد 69554 بتاريخ 07/01/2025 : شمول التأمين الإجباري لكل ضرر ناشئ عن استعمال العربة دون اعتبار لمكان الحادث
Principe juridique
- مفهوم «جولان العربة» في التأمين الإجباري يرتبط بمعيار «استعمال العربة» بما يقتضي شمول الضمان لكل حادث ناتج عن استعمال عربة برية ذات محرك دون تعليق التغطية على كون المكان طريقا مفتوحا للجولان العمومي.
- مجرد وقوع الحادث في مكان خاص لا ينهض سببا قانونيا لنفي الصبغة المرورية متى ثبتت علاقة السببية بين استعمال العربة والضرر، لأن معيار الخطر المؤمن منه هو استعمال العربة في أي مكان.
- السير إلى الوراء يعد حالة من حالات استعمال العربة ولا يصلح في ذاته لنفي الصبغة المرورية عن الحادث، طالما أن قواعد تحديد المسؤولية تتناول هذه الوضعية ضمن حالات وقوع الحوادث.
- إضفاء الصبغة الشغلية على الحادث يقتضي ثبوت علاقة شغلية قائمة على التبعية وخضوع المتضرر لنظام التعويض عن حوادث الشغل مع انطباق إحدى صور الحادث الشغلي، ولا يكفي تصريح بمباشرة نشاط ظرفي لإخراج النزاع من نطاق التعويض عن حوادث المرور.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل الثالث من المجلة الطرقات autres décisions
- القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 2005/08/15 autres décisions
- الفصل 117 م ت autres décisions
- الفصل 533 م اع autres décisions
- الفصل 532 م ا ع autres décisions
- قراراها عدد 2011/87492 الصادر بتاريخ 07-05-2015 autres décisions
- الفصل 110 من قانون 2005 autres décisions
- الحالة 15 autres décisions
- الفصل 3 من قانون فواجع الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.