Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 64564 بتاريخ 22/01/2019 : انتفاء صبغة فاجعة الشغل لغياب علاقة التبعية القانونية

J P 64564/201922 janvier 2019

Principe juridique

  1. لا تكتسب الواقعة صبغة فاجعة شغل إلا إذا كان المتضرر من الأشخاص المشمولين بتغطية قانون فواجع الشغل والامراض المهنية بما يقتضي قيام علاقة تبعية قانونية تربطه بمؤجر.
  2. متى انتفت علاقة التبعية القانونية بين المتضرر وأي مؤجر تعيّن استبعاد تطبيق قانون فواجع الشغل والامراض المهنية على الحادث وعدم تقييد التعويض بقواعده.
  3. لا محلّ لتطبيق مقتضيات الفصل 121 منم ت الخاصة بحوادث المرور ذات الصبغة الشغلية إلا بعد ثبوت تلك الصبغة قانونا وفق معيار الانتماء إلى فئة المستخدمين المشمولين بالنظام المذكور.
  4. تقدير الصبغة الشغلية للحادث يخضع لاستخلاص المحكمة من معطيات الملف على ضوء المعيار القانوني لعلاقة التبعية لا على مجرد حصول الضرر أثناء مباشرة نشاط.

Textes appliqués

  • القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 اوت 2005-الفصل 121 منم ت-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-قانون فواجع الشغل والامراض المهنية-الفصل الرابع-قانون الشغل المؤرخ في 21 فيفري 1994-الفصلين 151 و 128 م م م ت-الفصل 143 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.