Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 64564 بتاريخ 22/01/2019 : انتفاء صبغة فاجعة الشغل لغياب علاقة التبعية القانونية
Principe juridique
- لا تكتسب الواقعة صبغة فاجعة شغل إلا إذا كان المتضرر من الأشخاص المشمولين بتغطية قانون فواجع الشغل والامراض المهنية بما يقتضي قيام علاقة تبعية قانونية تربطه بمؤجر.
- متى انتفت علاقة التبعية القانونية بين المتضرر وأي مؤجر تعيّن استبعاد تطبيق قانون فواجع الشغل والامراض المهنية على الحادث وعدم تقييد التعويض بقواعده.
- لا محلّ لتطبيق مقتضيات الفصل 121 منم ت الخاصة بحوادث المرور ذات الصبغة الشغلية إلا بعد ثبوت تلك الصبغة قانونا وفق معيار الانتماء إلى فئة المستخدمين المشمولين بالنظام المذكور.
- تقدير الصبغة الشغلية للحادث يخضع لاستخلاص المحكمة من معطيات الملف على ضوء المعيار القانوني لعلاقة التبعية لا على مجرد حصول الضرر أثناء مباشرة نشاط.
Textes appliqués
- القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 اوت 2005-الفصل 121 منم ت-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-قانون فواجع الشغل والامراض المهنية-الفصل الرابع-قانون الشغل المؤرخ في 21 فيفري 1994-الفصلين 151 و 128 م م م ت-الفصل 143 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.