Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66823.2024 بتاريخ 21/01/2025 : استحقاق فاضل الحساب الجاري غير المحدد المدة مشروط بسبق التنبيه على القفل

قرار تعقيبي عدد 66823.2024 بتاريخ 21/01/2025 : صحة قفل الحساب الجاري غير المحدد المدة مشروطة بسبق التنبيه

J P 66823.2024/202521 janvier 2025

Principe juridique

  1. قفل الحساب الجاري غير المحدد بمدة يتم بإرادة أحد الطرفين على أن يكون التنبيه بإنهائه سابقا لواقعة الغلق حتى ينتج القفل أثره القانوني.
  2. العبرة في التثبت من احترام إجراءات قفل الحساب الجاري تكون بما يثبت تاريخ القفل قانونا وفق محضر الإعلام بالقفل متى ورد صريحا في تحديد تاريخ الغلق.
  3. تقدير قضاة الأصل للوقائع واستخلاص النتائج يبقى خاضعا لرقابة محكمة التعقيب إذا انبنى على تحريف أو ضعف أو خرق للقانون عند تطبيق مقتضيات قفل الحساب الجاري.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.