Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66823.2024 بتاريخ 21/01/2025 : استحقاق فاضل الحساب الجاري غير المحدد المدة مشروط بسبق التنبيه على القفل
قرار تعقيبي عدد 66823.2024 بتاريخ 21/01/2025 : صحة قفل الحساب الجاري غير المحدد المدة مشروطة بسبق التنبيه
Principe juridique
- قفل الحساب الجاري غير المحدد بمدة يتم بإرادة أحد الطرفين على أن يكون التنبيه بإنهائه سابقا لواقعة الغلق حتى ينتج القفل أثره القانوني.
- العبرة في التثبت من احترام إجراءات قفل الحساب الجاري تكون بما يثبت تاريخ القفل قانونا وفق محضر الإعلام بالقفل متى ورد صريحا في تحديد تاريخ الغلق.
- تقدير قضاة الأصل للوقائع واستخلاص النتائج يبقى خاضعا لرقابة محكمة التعقيب إذا انبنى على تحريف أو ضعف أو خرق للقانون عند تطبيق مقتضيات قفل الحساب الجاري.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 732 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.