Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62044.2023 بتاريخ 11/12/2023 : انتفاء حجية حكم البراءة المبني على الشك على القاضي المدني

J P 62044.2023/202311 décembre 2023

Principe juridique

  1. الطعن في صفة استغلال ملك عمومي بحري من حيث شرعيته الترخيصية لا تقبل إثارته ممن لا صفة له في مراقبة ذلك الاستغلال، إذ يختص به حصرا السلط والجهات الإدارية المخولة قانونا لاتخاذ التتبعات عند المساس بحقوق الدولة أو مخالفة التراتيب المنظمة.
  2. المطالبة بالتعويض عن الضرر لا تتوقف على إثبات الملكية وإنما يكفي فيها إثبات الاستغلال والتصرف متى لم تكن واقعة الاستغلال محل منازعة جدية، ولا يجوز تحميل المتضرر عبء إقامة سند ملكية أو ترخيص كشرط أصلي لقيام حقه في الجبر المدني.
  3. حكم البراءة الجزائي المؤسس على قاعدة الشك يفسر لفائدة المتهم لا ينشئ حجية تقيد نظر القاضي المدني لأن منطوقه يعكس عدم بلوغ أدلة الإدانة درجة الثبوتية القاطعة دون أن يفصل جزما في ثبوت الواقعة أو في نسبتها على وجه يقيني.
  4. قيام المسؤولية الشيئية يقتضي ثبوت العلاقة السببية بين فعل الشيء والضرر، فإذا كانت المعطيات الفنية المعتمدة لا تبلغ حد الجزم في إسناد مصدر الضرر إلى الشيء المحفوظ واستبعدت المحكمة دون تعليل مؤيدات فنية مخالفة، كان ذلك ضعفا في التعليل يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل م م ت-الفصل 186 من م م م ت-الفصل 96 من م ا ع-الفصل 19 من م م م ت-الأمر المؤرخ في 24 سبتمبر 1885-الأمر المؤرخ في 18 مارس 1989-الفصول 559 و 420 و 421 من م ا ع-الفصل 540 من م ا ع-الفصل 101 من م ا ع-الفصل 481 من م ا ع-القرار التعقيبي المدني عدد 25088 بتاريخ 14/12/1989-الفصول 443 و 481 من م ا ع-الفصل 10 من م ا ج-القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24/07/1995-القانون عدد 13 لسنة 1994-الامر العلي المؤرخ في 05/02/1931-الامر عدد 392 لسة 1989 و المؤرخ في 18/03/1989 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.