Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد22034 بتاريخ 28/04/2021 : وجوب استكمال محكمة الاستئناف وسائل التحقيق عند قيام تعارض جوهري بين أمثلة فنية مؤثرة في الأساس
Principe juridique
- إمضاء كاتب المحكمة ورئيس الكتبة على النسخة المجردة من لائحة الحكم ينصرف إلى إمضاء الأصل من الهيئة المصدرة للحكم ما لم يقم دليل يفيد خلو الأصل من إمضاءات القضاة.
- إذا كان عقار التداعي عقارا مسجلا فإن حماية المالك من الشغب في الانتفاع تقوم على ثبوت الحق الملكي المرسم ولا تتقيد بشروط دعوى الحيازة من حيث قيام الحوز العادي.
- الدفع المتعلق بالاختصاص الحكمي يجوز التمسك به في كل طور من أطوار التقاضي ولا يصح رده بدعوى الجدة متى كان القانون يجيز إثارته في الاستئناف أو في أي مرحلة.
- عند وجود غموض فني مؤثر في جوهر النزاع وتعارض بين أمثلة هندسية متصلة بتحديد محل الحق فإن إعراض المحكمة عن استكمال الخبرة أو إجراء اختبار مكمل يفضي إلى ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 121 من م م م ت-الفصل 122 من م م م ت-الفصل 51 وما بعده من م م م ت-الفصل 307 وما بعده من م ح ع-الفصل 54 من م م م ت-الفصل 148 من م م م ت-الفصل 17 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.