Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81076 بتاريخ 10/02/2020 : رفض الاستئناف شكلا لا يستقيم عند غياب استدعاء محامي المستأنف من كتابة المحكمة
Principe juridique
- استدعاء محامي المستأنف للجلسة التحضيرية يندرج ضمن الواجبات المحمولة على كتابة المحكمة، ويترتب عن عدم قيامها به وفق الأجل القانوني إخلال إجرائي جوهري يمسّ بحقوق الدفاع.
- لا يجوز ترتيب جزاء رفض الاستئناف من الوجهة الشكلية تأسيسا على تقاعس المستأنف عن تتبع ملفه لدى كتابة المحكمة متى لم يثبت قيام الكتابة بإجراء الاستدعاء الذي يسبق انعقاد الجلسة.
- متى خلا ملف الاستئناف مما يفيد توجيه الاستدعاء لمحامي المستأنف طبق الشكل والأجل المحددين قانونا، فإن القضاء برفض الطعن شكلا يكون مشوبا بخرق القانون بما يستوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 185 ممم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصلين 134 و 135 من م مم ت-الفصل 135 م مم ت-الفصل 86 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.