Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81076 بتاريخ 10/02/2020 : رفض الاستئناف شكلا لا يستقيم عند غياب استدعاء محامي المستأنف من كتابة المحكمة

J P 81076/202010 février 2020

Principe juridique

  1. استدعاء محامي المستأنف للجلسة التحضيرية يندرج ضمن الواجبات المحمولة على كتابة المحكمة، ويترتب عن عدم قيامها به وفق الأجل القانوني إخلال إجرائي جوهري يمسّ بحقوق الدفاع.
  2. لا يجوز ترتيب جزاء رفض الاستئناف من الوجهة الشكلية تأسيسا على تقاعس المستأنف عن تتبع ملفه لدى كتابة المحكمة متى لم يثبت قيام الكتابة بإجراء الاستدعاء الذي يسبق انعقاد الجلسة.
  3. متى خلا ملف الاستئناف مما يفيد توجيه الاستدعاء لمحامي المستأنف طبق الشكل والأجل المحددين قانونا، فإن القضاء برفض الطعن شكلا يكون مشوبا بخرق القانون بما يستوجب نقضه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 ممم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصلين 134 و 135 من م مم ت-الفصل 135 م مم ت-الفصل 86 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.