Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82388 بتاريخ 19/05/2020 : استبعاد تطبيق نظام ضمّ الخدمات عند المطالبة بإلزام المؤجّر بدفع المساهمات القانونية

J P 82388/202019 mai 2020

Principe juridique

  1. ينحصر مجال تطبيق نظام ضمّ الخدمات في القانون عدد 105 لسنة 1995 في العلاقة المباشرة بين المضمون الاجتماعي وصندوق الضمان الاجتماعي ويُشترط لتفعيله تقديم مطلب كتابي من المضمون الاجتماعي مقرونا بالدفع الفعلي للاشتراكات وفق النسب المحددة حسب السن.
  2. لا يندرج مطلب إلزام المؤجّر بأداء المساهمات القانونية غير المدفوعة لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي ضمن آلية ضمّ الخدمات، بل يخضع لأحكام المساهمات الواردة بالقانون عدد 12 لسنة 1985 باعتبارها تنظّم التزام المؤجّر بالاستخلاص والأداء.
  3. يُحمل إلغاء الأحكام السابقة المخالفة للقانون عدد 105 لسنة 1995 على الأحكام المتعلقة بضمّ الخدمات دون أن يمتدّ إلى الأحكام التي تنظّم المساهمات المستوجبة على المؤجّر، ما دام النزاع لا يتعلّق بآلية الضم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 105 لسنة 1995-الفصل 10 من القانون عدد 105 لسنة 1995-الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 105 لسنة 1995-القانون عدد 37 لسنة 1957-الفصل 9 من القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصل 8 و 9 من القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصول 14 و ما بعده من القانون المذكور-الفصول 82و 83 و 84 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.