Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83290 بتاريخ 10/09/2025 : انتفاء التجريم عند عدم التنصيص الصريح على محل الفعل في النص الجزائي
Principe juridique
- لا تقوم المسؤولية الجزائية إلا بنص قانوني سابق يجرّم الفعل، ويترتب على غياب النص المنطبق الحكم بعدم سماع الدعوى.
- لا يجوز القياس في المادة الجزائية، فلا يمتد نطاق التجريم إلى مادة أو محل فعل لم يرد ذكره صراحة ضمن الألفاظ التي اعتمدها النص الجزائي سند التتبع.
- متى لم يتضمن النص الجزائي بيان محل الفعل صراحة ضمن نطاقه، فإن الإدانة تغدو فاقدة للسند القانوني ويتعين استبعادها لانتفاء الركن الشرعي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.