Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49009.2017 بتاريخ 25/09/2018 : قيام مسؤولية مؤجر العربة عند ثبوت إخلاله بواجب صيانة الشيء المسلّم
قرار تعقيبي عدد 49009.2017 بتاريخ 25/09/2018 : عدم قيام المسؤولية التقصيرية بين طرفي عقد الكراء عند انحصار الضرر في دائرة الإخلال بالالتزام التعاقدي
Principe juridique
- متى كانت العلاقة بين الطرفين مؤسسة على عقد فإن الدعوى الناشئة عن الإخلال بالالتزامات المتولدة عنه تندرج في إطار المسؤولية العقدية ولا يجوز الجمع أو الخيار بينها وبين المسؤولية التقصيرية.
- فعل الشيء الواقع تحت حراسة المتعاقد يعد في نطاق تنفيذ العقد بمنزلة الفعل الشخصي للمدين فتقوم مسؤوليته العقدية متى ثبت الضرر وثبتت علاقة السببية ولا يتخلص منها إلا بإثبات القوة القاهرة أو السبب الأجنبي أو خطأ الدائن أو فعل الغير.
- الشهادة الفنية لا تكون حجة قاطعة على صلوحية الشيء إلا في حدود تاريخ إنجازها ولا تمنع إمكان حدوث العطب بعد ذلك بما يترك لمحكمة الموضوع تقدير حجيتها ضمن عناصر الملف.
- لا تنطبق قواعد التعويض المقررة بالقانون عدد 86 لسنة 2005 وبالفصل 133 م ت إلا في نطاقها الخاص ولا يجوز التمسك بها متى كانت الدعوى مؤسسة على المسؤولية عن فعل الشيء خارج مجال ذلك القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.