Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74608 بتاريخ 01/06/2020 : لا يستقيم القضاء بالتعويض عن إتلاف المغروسات دون إثبات الضرر بمعاينة فنية مشخصة تحدد نطاقه وقيمته الفعلية
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل للأدلة، بما في ذلك اعتماد الشهادات المتلقاة لديها من عدمه، يخضع لسلطتها التقديرية شريطة أن يكون قضاؤها معللا تعليلا كافيا يواجه الدفوع الجوهرية المتعلقة بسلامة الدليل ودقته.
- قيام مسؤولية حارس الحيوان عن الضرر يفترض، إلى جانب ثبوت نسبة الفعل إلى الحيوان، ثبوت الضرر المدعى به ثبوتا واقعيا قابلا للتقدير، ولا يكفي في ذلك ما لا يتضمن تشخيصا للأضرار وتعدادا للأشجار المتضررة وتحديدا لنطاق الإتلاف.
- لا يجوز تأسيس التعويض على نتيجة اختبار لم تستند إلى معاينة فعلية للأضرار المدعى بها، لأن تقدير التعويض في المسؤولية المدنية يتعين أن ينصب على أضرار حقيقية واقعية محددة القيمة بحسب حجمها الحقيقي.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 92 من م م م ت-الفصلين 83 و107 و108 من م ا ع-الفصل 94 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.