Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76925.2019 بتاريخ 30/10/2020 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند عدم الإدلاء بعلامات البلوغ رغم طلب المحكمة
Principe juridique
- أجل الواحد والعشرين يوما المقرر لإعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتمسك بعدم التأمين أو باستثناء الضمان ينطلق من تاريخ تسلم المؤمن لمحضر البحث، ويجوز إثبات هذا التسلم بكل حجة صادرة عن المؤمن تفيد اطلاعه على المحضر وتعيناته الجوهرية.
- عدم إدلاء المؤمن بعلامات البلوغ المتعلقة برسائل الإعلام بعدم الضمان، رغم مطالبته بذلك لتمكين المحكمة من مراقبة صحة الإجراءات وسلامتها، يترتب عنه سقوط حقه في التمسك باستثناء الضمان.
- تمسك المؤمن باستثناء الضمان لا يقبل إذا قامت قرائن كتابية صادرة عنه تثبت علمه بمحضر البحث وتاريخ الحادث على نحو يقطع بدخول أجل الإعلام حيز السريان.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 120 من م ت-أحكام الفصل 118 من م ت-الفصل 120 من قانون التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.