Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43864 بتاريخ 07/07/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء ببطاقات الاعلام بالبلوغ المتصلة بتكملة إجراءات التبليغ
Principe juridique
- يعدّ تبليغ نسخة من مستندات التعقيب بواسطة عدل منفذ إجراءً أساسيا للطعن بالتعقيب يترتب عن الإخلال به سقوط الطعن شكلا.
- عند اعتماد طريقة التبليغ المنصوص عليها بالفصل 8 م م م ت ثالثا يظلّ استكمال الإجراء بتوجيه مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ من الشكليات الجوهرية التي تمكّن المحكمة من مراقبة صحة الإعلام ضمانا لحقوق الدفاع.
- يؤدي عدم الإدلاء ببطاقات الاعلام بالبلوغ إلى بطلان إجراءات تبليغ مستندات التعقيب بما يوجب التصريح بسقوط الطعن شكلا إذا لم يحضر المعقب ضدهم ولم ينيبوا محاميا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 8 م م م ت ثالثا-الفصل 8 م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.