Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43864 بتاريخ 07/07/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء ببطاقات الاعلام بالبلوغ المتصلة بتكملة إجراءات التبليغ

J P 43864/20217 juillet 2021

Principe juridique

  1. يعدّ تبليغ نسخة من مستندات التعقيب بواسطة عدل منفذ إجراءً أساسيا للطعن بالتعقيب يترتب عن الإخلال به سقوط الطعن شكلا.
  2. عند اعتماد طريقة التبليغ المنصوص عليها بالفصل 8 م م م ت ثالثا يظلّ استكمال الإجراء بتوجيه مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ من الشكليات الجوهرية التي تمكّن المحكمة من مراقبة صحة الإعلام ضمانا لحقوق الدفاع.
  3. يؤدي عدم الإدلاء ببطاقات الاعلام بالبلوغ إلى بطلان إجراءات تبليغ مستندات التعقيب بما يوجب التصريح بسقوط الطعن شكلا إذا لم يحضر المعقب ضدهم ولم ينيبوا محاميا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 8 م م م ت ثالثا-الفصل 8 م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.