Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33524 بتاريخ 09/02/2022 : تقدير سلامة أعمال الاختبار من مشمولات محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا

J P 33524/20229 février 2022

Principe juridique

  1. لا يترتب بطلان أعمال الاختبار لمجرد خلو التقرير من تصريحات الخصوم وتوقيعاتهم متى كانت الأعمال المنجزة ذات طبيعة فنية واقعية بحتة وثبت استدعاء الأطراف طبق القانون.
  2. مناقشة سلامة مضمون الاختبار ومدى وجاهة الأسس الفنية التي بني عليها تندرج ضمن الجدل الموضوعي الذي تستقل بتقديره محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل صحيحا وله أصل ثابت بالملف.
  3. يجوز لمحكمة الموضوع اعتماد مقدار الدين المستخلص من تقرير الاختبار متى تبين لها أنه أجرى المعاينات المادية اللازمة واعتمد الاتفاق الكتابي المحدد للأشغال.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 110 م م م ت-الفصول 420 و421و427 م ا ع-الفصول 420 و421 و884 م ا ع-الفصول 424 و548و468 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.