Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22941/2021 بتاريخ 19/02/2021 : لا يكتسب منع الأجراء من العمل صفة الصد عن العمل إلا إذا انبنى على نزاع شغل جماعي

J P 22941/2021/202119 février 2021

Principe juridique

  1. طرح الوقائع يظل من مشمولات صاحب الادعاء، أما تكييفها وإضفاء الطبيعة القانونية الصحيحة عليها فذلك من مطلق اختصاص محكمة الموضوع بعد التثبت من ثبوتها ونسبتها للمدعى عليه.
  2. الآليات المقررة لمعالجة الصعوبات الاقتصادية والفنية للمؤسسة تندرج ضمن أحكام الفصل 21 وما بعده من م ش، ويعدّ احترام الإجراءات المقررة بها التزاما إجرائيا أساسيا متصلا بالنظام العام الاجتماعي يتعين على محكمة الموضوع مراقبته دون مسايرة المؤجر عند اعتماده لغيرها من الآليات.
  3. الصد عن العمل على معنى الفصل 376 مكرر من م ش آلية لا تُستعمل إلا داخل إطار نزاع شغل جماعي وبعد استكمال مراحله، ولا يجوز اعتمادها بديلا عن الإيقاف عن العمل على معنى الفصل 21 من م ش عند المرور بصعوبة اقتصادية أو فنية.
  4. رفض رجوع الأجراء للعمل بعد انتهاء الإحالة المرخص فيها على البطالة الفنية ودون موافقة مسبقة من لجنة مراقبة الطرد يعدّ إيقافا عن العمل دون ترخيص يترتب عنه اعتبار الإجراء طردا تعسفيا على معنى الفصل 21-12 من م ش.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.