Jurisprudence
قرار استئنافــــــي عدد 67182 بتاريخ 08/11/2019 : تحديد مسؤولية حادث المرور وفق الصور الحصرية بجدول تحديد المسؤوليات الوارد بمجلة التأمين
Principe juridique
- تحديد المسؤولية المدنية في حوادث المرور الخاضعة لتأمين العربة البرية ذات محرك يتم حصرا بالرجوع إلى جدول صور حوادث المرور الوارد بعنوانه الخامس بمجلة التأمين، ولا يُعدَل عنه إلى تقدير الخطأ وفق القواعد العامة متى انطبقت الصورة القانونية المحددة.
- انطباق صورة من الصور الحصرية بجدول تحديد المسؤوليات يقتضي ترتيب نسبة التحمل كما ضبطها الجدول دون اعتبار لادعاءات عدم الانتباه أو توزيع الخطأ ما لم تخرج الواقعة عن نطاق الصورة القانونية المعتمدة.
- إذا استند الحكم الابتدائي إلى التطبيق الصحيح للصورة القانونية الملائمة ضمن جدول تحديد المسؤوليات بمجلة التأمين، تعيّن على محكمة الاستئناف إقراره لسلامة الأساس القانوني الذي بُني عليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.