Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69967 بتاريخ 01/06/2020 : وجوب استكمال المحكمة لوسائلها الفنية بالاختبار عند تعارض الحجج مع نتيجة الخبرة في مادة القسمة

قرار تعقيبي عدد 69967 بتاريخ 01/06/2020 : وجوب اللجوء إلى الخبرة عند قيام نزاع جدي حول إدراج جزء مبيع ضمن المال الشائع قبل القسمة

J P 69967/20201 juin 2020

Principe juridique

  1. إذا كان تحديد نطاق المال الشائع محل نزاع جدي قائم على وثائق كتابية متقابلة، فإن الفصل في هذا النزاع يقتضي تمحيصا فنيا ولا يصح حسمه بالتخمين، ويتعين في هذه الحالة التعويل على الخبرة أو إرجاع المأمورية إليها لاستجلاء المسألة الفنية الحاسمة قبل ترتيب آثار القسمة.
  2. لا تستقيم القسمة القضائية إلا بعد التثبت من قيام حالة الشيوع في كامل المساحة موضوع القسمة، وأي إغفال لحسم الدفع المتعلق بخروج جزء من العقار عن الشيوع بسبب بيع سابق يفضي إلى خطأ في تطبيق قواعد القسمة.
  3. يكون التعليل معيبا إذا اكتفت المحكمة بتأييد نتيجة اختبار دون مناقشة اعتراض جوهري يتعلق بمدى انطباق خبرة القسمة على محل النزاع، بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون ويستوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-أحكام الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 71 من م ح ع-الفصول من 116 إلى 130 من م ح ع-الفصل 101 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.