Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83051 بتاريخ 17/06/2020 : سقوط التمسك بالشرط التحكيمي عند سبق الالتجاء إلى محاكم الدولة
Principe juridique
- يسقط الدفع بعدم اختصاص محاكم الدولة لوجود شرط تحكيمي متى ثبت من سلوك الطرف المتمسك به أنه سبق له الالتجاء إلى محاكم الدولة بما يفيد تخليه عن آلية التحكيم لفض النزاع.
- متى ثبت التخلي عن التحكيم فإن اختصاص محاكم الدولة ينعقد بالنظر في النزاع ولا يعد تعاطيها للفصل فيه خرقا للقانون ولو كان تعليل محكمة الموضوع في بيان نطاق الشرط التحكيمي غير دقيق ما دامت النتيجة القانونية التي انتهت إليها صحيحة.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على فهم محكمة الموضوع للوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها متى كان القرار معللا تعليلا سليما ومستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 من مجلة التحكيم autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.