Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22125 بتاريخ 10/01/2022 : إدانة المتهم دون مؤيدات ثابتة بالملف توجب نقض الحكم لخرق القانون
Principe juridique
- يتعين على محكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام متى تبين لها ما يوجب ذلك ولو لم يتمسك بها الطاعن.
- لا يكتسب الحكم الجزائي حجية قانونية وواقعية إلا إذا بني على مؤيدات ثابتة بأوراق الدعوى تتيح لمحكمة التعقيب ممارسة رقابتها على سلامة التطبيق القانوني.
- يكون الحكم القاضي بالإدانة دون الاستناد إلى مؤيد ثابت بالملف أو دليل قاطع حاصلا فيه خرق للقانون ويستوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.