Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22125 بتاريخ 10/01/2022 : إدانة المتهم دون مؤيدات ثابتة بالملف توجب نقض الحكم لخرق القانون

J P 22125/202210 janvier 2022

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام متى تبين لها ما يوجب ذلك ولو لم يتمسك بها الطاعن.
  2. لا يكتسب الحكم الجزائي حجية قانونية وواقعية إلا إذا بني على مؤيدات ثابتة بأوراق الدعوى تتيح لمحكمة التعقيب ممارسة رقابتها على سلامة التطبيق القانوني.
  3. يكون الحكم القاضي بالإدانة دون الاستناد إلى مؤيد ثابت بالملف أو دليل قاطع حاصلا فيه خرق للقانون ويستوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.