Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25586 بتاريخ 09/12/2020 : قصور محكمة الأصل في التمحيص في مؤيدات الانتزاع يفضي إلى نقض قضائها لعدم استناده إلى أصل ثابت بالملف

J P 25586/20209 décembre 2020

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الأصل عند منازعة التملك بالانتزاع أن تمحص مؤيدات هذا الدفع تمحيصا جديا وألا تطرحها دون بحث بدعوى تعذر تطبيقها إذا كانت بالملف وثائق أخرى مؤثرة يمكن أن تُستخلص منها حدود العقار المنتزع وتحدد نطاقه.
  2. يعد قضاء محكمة الأصل غير قائم على مشروعيته القانونية إذا استند في استخلاص الملكية إلى مؤيدات غير مكتملة أو منقوصة مع إغفالها تفعيل صلاحياتها الاستقرائية لاستكمال الوثيقة الحاسمة المؤثرة في فصل النزاع.
  3. لا تكون الشهادة صالحة لإثبات الحيازة متى كانت بينة سماع أو غير منتجة قانونا في شروط الحيازة، ولا يجوز لمحكمة الأصل التعويل عليها لإقامة الحيازة في مواجهة منازعة جدية مؤيدة بوثائق رسمية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 87 من م م م ت-الأمر عدد63 لسنة 1986 المؤرخ في 08/01/1986-الفصل 86 من م م م ت-الفصل 45 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.