Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37320.2022 بتاريخ 14/06/2022 : عدم قبول دعوى مستقلة لإبطال محضر الاستدعاء بعد صدور حكم اكتسب حجيته
قرار تعقيبي عدد 37320.2022 بتاريخ 14/06/2022 : عدم قبول دعوى أصلية لإبطال محضر الاستدعاء باعتباره عنصرا من وحدة الحكم التي لا تجوز تجزئتها عن الطعن العادي
Principe juridique
- لا يصح قانونا تفكيك الحكم بجعل الطعن في أصله بطريق الاستئناف مقرونا بدعوى مستقلة لإبطال محضر الاستدعاء، لأن الطعن العادي ينقل النزاع برمته ويشمل الشكل والأصل في إطار وحدة الحكم وحجيته.
- محضر الاستدعاء لجلسة يعد عنصرا من عناصر الحكم ولا يقضى في بطلانه باستقلال عن الدعوى التي صدر الحكم بمناسبتها، بخلاف محضر الإعلام بالحكم الذي يشكل عملا قضائيا مستقلا ولاحقا للحكم.
- الخلل الشكلي المتصل بهوية المدعى عليه لا يفتح طريقا مستقلا لإبطال محضر الاستدعاء بعد صدور الحكم، وإنما يتعين إثارته ضمن طرق الطعن المقررة للحكم ذاته، بما يضمن احترام قواعد وإجراءات التقاضي العادية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 71 م م م ت autres décisions
- الفصول 6 و8 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
- الفصل 130 و141 م م م ت autres décisions
- الفصل 144 م م م ت autres décisions
- الفصل 443 م ا ع autres décisions
- الفصل 149 م م م ت autres décisions
- الفصل 481 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.