Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34330 بتاريخ 15/12/2021 : انتفاء صفة المكتب التونسي للسيارات عند شطب رمز البلاد من بطاقة التأمين الدولية

J P 34330/202115 décembre 2021

Principe juridique

  1. لا يسري ضمان شركة التأمين الأجنبية المصدرة لبطاقة التأمين الدولية على التراب التونسي إلا إذا كانت البطاقة سارية المفعول مكانا بما يفيد صراحة شمول تونس ضمن نطاقها، ويترتب عن شطب رمز البلاد انتفاء السريان المكاني وانعدام التأمين.
  2. يمثل المكتب التونسي للسيارات فقط شركات التأمين الأجنبية التي تسلم بطاقات دولية سارية المفعول بالبلاد التونسية، فإذا انعدم هذا السريان انتفت صفة المكتب في النزاع وتعين الحكم بعدم توجيه الدعوى ضده لعدم توفر شرط الصفة.
  3. يعد التسبيب والتعليل شرطا جوهريا لصحة الأحكام، ويستوجب على قاضي الموضوع الرد على الدفوعات الجدية والأخذ بالمعطيات الحاسمة في الملف، وإلا كان الحكم قاصر التعليل ومعرضا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.