Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76981 بتاريخ 18/01/2021 : وجوب تسبيب الحكم العقاري تسبيبا كافيا قائما على عناصر ثابتة بالملف
Principe juridique
- يكون الحكم مستوجبا للنقض إذا خلا من تعليل سليم مستمد من عناصر لها أصل ثابت بالأوراق أو كان تعليله مشوبا بالتحريف بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يعد الحكم فاقدا للتسبيب الكافي متى لم يبيّن سند قضائه ولم يورد ملخص مقالات الخصوم ولم يعرض للمستندات الواقعية والقانونية المعتمدة، بما يجعله مخالفا لمقتضيات الفصل 123 م م م ت.
- يكون التعليل غير قانوني إذا لم توازن المحكمة بين أدلة ثبوت الحق وأدلة نفيه بما يفضي إلى عدم تناسب بين النتيجة التي انتهت إليها والمعطيات الجوهرية بالملف المؤثرة في حسم النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.