Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23804 بتاريخ 19/2/2021 : قيام عقد الشغل لا يثبت بمجرد التصريح بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون ما يفيد خلاص الأجر
Principe juridique
- لا تقوم علاقة الشغل بمجرد الإدلاء بكشف التصريح بالأجور إذا كان هذا الكشف لا يغطي الفترة محل النزاع ولا يسانده ما يفيد خلاص الأجر، لأن ركن المقابل المالي يظل غير ثابت بما ينفي الاستنتاج بتواصل علاقة التبعية بصفة مستمرة.
- اختلاط الذمة المالية بين الطرفين، على فرض ثبوته، لا يصلح بذاته لنفي أو إثبات العلاقة الشغلية متى كان النزاع منصبا على مستحقات تستند إلى اتفاق على العمل وعناصره القانونية.
- الدفع بسقوط الحق بمرور الزمن يعد من الدفوع الجديدة غير المقبولة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ولم يصدر بشأنه قضاء يمكن لمحكمة القانون بسط رقابتها عليه.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا حرّف مضمون الشهادة أو استبعد بينة دون بيان موجب الاستبعاد أو أغفل اتخاذ موقف من دفوع جوهرية ومستندات مؤثرة، بما يمنع من مراقبة سلامة الاستدلال الواقعي والقانوني.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 6 من م ش-الفصل 148 من م ش-403 من م ا ع-الفصل 96 من م م م ت-الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.