Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35725 بتاريخ 26/01/2022 : استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي يبقى سابقا لأوانه عند تعذر تحديد الفارق المرتبط بجراية الباقين على قيد الحياة
قرار تعقيبي عدد 35725 بتاريخ 26/01/2022 : اشتراط استثناء الضمان في عقد التأمين لا يعتد به إلا إذا كان بارزا بشكل ظاهر جدا
Principe juridique
- استثناء الضمان في عقد التأمين لا يحتج به إذا ورد ضمن الشروط العامة دون مصادقة صريحة من المؤمن له ودون إمضاء منه بما يجعل الشرط غير قابل للاحتجاج في مواجهة المستفيد من التعويض.
- الشرط المتعلق بالبطلان أو السقوط أو الإستثناء يعد ملغى إذا لم يبرز بشكل ظاهر جدا مقارنة ببقية بنود العقد، ويترتب عن ذلك استبعاد الدفع القائم على ذلك الشرط عند غياب هذا الإبراز.
- عبء تمكين المحكمة من مراقبة احترام متطلبات إبراز شرط الاستثناء ومصادقة المؤمن له عليه يقتضي الإدلاء بما ينهض دليلا على إدراج الشرط ضمن وثائق العقد المقبولة من المؤمن له، وإلا تعذر التثبت من قيام الاستثناء قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 179 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 118 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 120 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 12من مجلة التامين autres décisions
- الفقرة الثالثة من الفصل 12 من مجلة التامين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.