Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79759/2020 بتاريخ 12/06/2020 : ثبوت الطرد لأسباب حقيقية وجدية يقتضي قيام الدليل من طرفي النزاع

J P 79759/2020/202012 juin 2020

Principe juridique

  1. يرجع لقاضي الشغل تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد بالاعتماد على عناصر الإثبات المقدمة إليه من طرفي النزاع دون تحميل عبء الإثبات لأحدهما دون الآخر.
  2. لقاضي الموضوع سلطة الموازنة بين مختلف الأدلة المعروضة عليه وترجيح بعضها على بعض وفق ما يراه متوافقا وأوراق الملف بما لا رقابة عليه تعقيبيا متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف.
  3. لا تقوم الهفوة الفادحة المبررة للطرد على مجرد الشكوك أو الادعاءات غير المدعمة بمؤيدات ثابتة بملف القضية، ويترتب عن غياب الإثبات اعتبار أسباب الطرد غير جدية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.