Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29365.2021 بتاريخ 08/10/2021 : اعتماد الأجر الصافي دون الأجر الخام عند احتساب غرامة الطرد التعسفي
Principe juridique
- قواعد الاختصاص الترابي في النزاعات الشغلية ذات صبغة حمائية واستثنائية وتتعلق بالنظام العام بما يمنع الأطراف من الاتفاق على مخالفتها.
- ثبوت واقعة الطرد بوصفها واقعة مادية يجوز إثباته بجميع وسائل الإثبات في المادة الشغلية، ويستخلص القاضي هذه الواقعة من مجموع الحجج والقرائن دون رقابة عليه من محكمة القانون متى كان استخلاصه سائغا ومعللا.
- احتساب غرامة الطرد التعسفي يقتضي اعتماد الأجر الصافي لا الأجر الخام، ومتى بُني التقدير على الأجر الخام كان ذلك سوء تطبيق لمقتضيات النص القانوني الموجب للنقض في هذا الجانب.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 و185 وما بعده من م م م ت-القانون عت13ـدد لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل 2021-الفصل 214 من مجلة الشغل-الفصل 242 من م إ ع-الفصل 10 من عقد الشغل-الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل-الفصول 23 مكرر و22 و14 مكرر من مجلة الشغل-الفصل 420 من م إ ع-الفصول 14 مكرر و14 ثالثا و22 و23 من مجلة الشغل-الفصل 23 مكرر من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.