Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32978.2021 بتاريخ 20/04/2022 : سقوط الحق في طلب الخبرة المحاسبية عند عدم إبداء احترازات ضد كشوفات الحساب داخل الأجل القانوني

قرار تعقيبي عدد 32978.2021 بتاريخ 20/04/2022 : سقوط حق الكفيل المتضامن في الدفع بعدم جواز تتبعه قبل المدين الأصلي متى كانت الكفالة باعتبار مع المدين

J P 32978.2021/202220 avril 2022

Principe juridique

  1. إذا كانت الكفالة تجارية تضامنية وباعتبار مع المدين الأصلي فإنها تجري عليها الأصول المتعلقة بتضامن المدينين، ويغدو الكفيل ملزما بالوفاء للدائن دون أن يقبل منه الدفع بعدم جواز تتبعه قبل مطالبة المدين الأصلي أو قبل مباشرة إجراءات التنفيذ على أموال هذا الأخير.
  2. يثبت حق الدائن في الرجوع مباشرة على الكفيل في صور سقوط حق الإحالة على مكاسب المدين المنصوص عليها قانونا، ومنها ثبوت توقف المدين الأصلي عن الدفع وعجزه بما يجعله غير قادر على الوفاء.
  3. إن ترسيم دين الدائن ضمن قائمة الدائنين في إطار إجراءات التسوية القضائية لا يمنع من إقامة الدعوى على الكفيل لإثبات الدين ما لم يثبت أن الدائن قد توصل فعلا إلى استخلاص دينه.
  4. لا محل لإجابة طلب الخبرة للتدقيق في الكشوفات البنكية متى لم يثبت توجيه احترازات أو تحفظات في شأن العمليات المدرجة بالكشوفات داخل الأجل القانوني، إذ يعد ذلك تسليما بمضمونها فلا يقبل طلب إصلاح الحساب بعد انقضاء الأجل المقرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.