Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32978.2021 بتاريخ 20/04/2022 : سقوط الحق في طلب الخبرة المحاسبية عند عدم إبداء احترازات ضد كشوفات الحساب داخل الأجل القانوني
قرار تعقيبي عدد 32978.2021 بتاريخ 20/04/2022 : سقوط حق الكفيل المتضامن في الدفع بعدم جواز تتبعه قبل المدين الأصلي متى كانت الكفالة باعتبار مع المدين
Principe juridique
- إذا كانت الكفالة تجارية تضامنية وباعتبار مع المدين الأصلي فإنها تجري عليها الأصول المتعلقة بتضامن المدينين، ويغدو الكفيل ملزما بالوفاء للدائن دون أن يقبل منه الدفع بعدم جواز تتبعه قبل مطالبة المدين الأصلي أو قبل مباشرة إجراءات التنفيذ على أموال هذا الأخير.
- يثبت حق الدائن في الرجوع مباشرة على الكفيل في صور سقوط حق الإحالة على مكاسب المدين المنصوص عليها قانونا، ومنها ثبوت توقف المدين الأصلي عن الدفع وعجزه بما يجعله غير قادر على الوفاء.
- إن ترسيم دين الدائن ضمن قائمة الدائنين في إطار إجراءات التسوية القضائية لا يمنع من إقامة الدعوى على الكفيل لإثبات الدين ما لم يثبت أن الدائن قد توصل فعلا إلى استخلاص دينه.
- لا محل لإجابة طلب الخبرة للتدقيق في الكشوفات البنكية متى لم يثبت توجيه احترازات أو تحفظات في شأن العمليات المدرجة بالكشوفات داخل الأجل القانوني، إذ يعد ذلك تسليما بمضمونها فلا يقبل طلب إصلاح الحساب بعد انقضاء الأجل المقرر.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 732 من المجلة التجارية-الفصل 125 م م م ت-الفصلين 1496 و1502 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 1499-الفصل 242 م ا ع-الفصلين 730 و731 م ت-الفصل 728 م ت-الفصل 11 من منشور البنك المركزي عدد 94-21 المؤرخ في 17/12/1994-الفصل 731 من المجلة التجارية-الفصل 12 جديد من قانون الانقاذ-القانون عـ79ـدد لسنة 2003 المؤرخ في 29/12/2003-الفصل 1478 من م ا ع-الفصل 1495 من م ا ع-الفصل 1499 من م ا ع-الفصل 1496 من م ا ع-احكام الفصل 731 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.