Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57887.2010 بتاريخ 10/06/2011 : لا يلتزم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض لمجرد عدم التأمين إلا إذا اندرجت الواقعة ضمن حالات عدم التأمين الحصرية التي تفترض وجود عقد تأمين سابق على الحادث

J P 57887.2010/201110 juin 2011

Principe juridique

  1. لا يلتزم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بدفع التعويضات في صورة عدم التأمين إلا ضمن الحالات الحصرية المنصوص عليها بالفقرة أ من الفصل 120 م ت والتي تفترض وجود عقد تأمين سابق على الحادث تعذر التعويل عليه لبطلانه أو لانتهاء صلوحيته أو لفسخه أو لإيقاف العمل به في الصور التي حددها القانون.
  2. يعد قضاء محكمة الموضوع بإلزام صندوق الضمان بالتعويض لمجرد عدم التأمين دون تحديد الحالة القانونية التي تندرج ضمنها الوقائع وفق الفصلين 120 فقرة أ و172 من م ت خرقا لنص استثنائي لا يجوز التوسع في تطبيقه ويوجب النقض لضعف التعليل وخرق القانون.
  3. يحتسب التعويض عن الأضرار الناجمة عن العجز المؤقت أو الدائم على أساس الأجر السنوي للسنة السابقة للحادث عملا بالفصل 127 م ت، ولا يصح اعتماد أمر يتعلق بأجر أدنى لاحق لتاريخ الحادث خلافا لقاعدة احتساب الخسارة الفعلية في السنة السابقة.
  4. يتعين على محكمة الموضوع مناقشة الدفوع الجوهرية المتعلقة باستحقاق التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل وبيان مستنداتها أو التصريح بتبنيها، وإلا كان حكمها مخالفا للفصل 123 من م م م ت ومعيبا بعدم التعليل الموجب للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 172 م ت-الفقرة (2) من الفصل 118 م ت-الفصلين 120 و 172 م ت-الفصل 122 م ت-الفصل 127 م ت-الفصلين 130 و134 م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفقرة أ – من الفصل 120 من نفس المجلة-الفصل 11 م ت-الفصل 22 م ت-الفصل 132 من نفس المجلة-الامر عدد 2079 المؤرخ في 14/08/2007-الامر عدد 2098 المؤرخ في 24/07/2006 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.