Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57887.2010 بتاريخ 10/06/2011 : لا يلتزم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض لمجرد عدم التأمين إلا إذا اندرجت الواقعة ضمن حالات عدم التأمين الحصرية التي تفترض وجود عقد تأمين سابق على الحادث
Principe juridique
- لا يلتزم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بدفع التعويضات في صورة عدم التأمين إلا ضمن الحالات الحصرية المنصوص عليها بالفقرة أ من الفصل 120 م ت والتي تفترض وجود عقد تأمين سابق على الحادث تعذر التعويل عليه لبطلانه أو لانتهاء صلوحيته أو لفسخه أو لإيقاف العمل به في الصور التي حددها القانون.
- يعد قضاء محكمة الموضوع بإلزام صندوق الضمان بالتعويض لمجرد عدم التأمين دون تحديد الحالة القانونية التي تندرج ضمنها الوقائع وفق الفصلين 120 فقرة أ و172 من م ت خرقا لنص استثنائي لا يجوز التوسع في تطبيقه ويوجب النقض لضعف التعليل وخرق القانون.
- يحتسب التعويض عن الأضرار الناجمة عن العجز المؤقت أو الدائم على أساس الأجر السنوي للسنة السابقة للحادث عملا بالفصل 127 م ت، ولا يصح اعتماد أمر يتعلق بأجر أدنى لاحق لتاريخ الحادث خلافا لقاعدة احتساب الخسارة الفعلية في السنة السابقة.
- يتعين على محكمة الموضوع مناقشة الدفوع الجوهرية المتعلقة باستحقاق التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل وبيان مستنداتها أو التصريح بتبنيها، وإلا كان حكمها مخالفا للفصل 123 من م م م ت ومعيبا بعدم التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 172 م ت-الفقرة (2) من الفصل 118 م ت-الفصلين 120 و 172 م ت-الفصل 122 م ت-الفصل 127 م ت-الفصلين 130 و134 م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفقرة أ – من الفصل 120 من نفس المجلة-الفصل 11 م ت-الفصل 22 م ت-الفصل 132 من نفس المجلة-الامر عدد 2079 المؤرخ في 14/08/2007-الامر عدد 2098 المؤرخ في 24/07/2006 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.