Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 64687 بتاريخ 13/11/2018 : تحديد نسبة المسؤولية في حادث مرور يخضع لجدول تحديد المسؤوليات يكون بحسب الصورة الأقرب لوقائع الاصطدام المستخلصة من محضر البحث والرسم البياني

J P 64687/201813 novembre 2018

Principe juridique

  1. تحديد الصورة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التامين يقتضي ترجيح ما يستفاد من محضر البحث والرسم البياني للحادث باعتبارهما وسيلتين موضوعيتين لضبط موضع الاصطدام واتجاه السير ومواقع العربات على الطريق.
  2. انحراف سائق المركبة في اتجاه مخالف قصد الدوران إلى اليسار دون احترام أولوية المرور يجعل مؤمنه متحملا كامل مسؤولية الحادث متى ثبت أن مسار المتضرر كان ملازما لجهته وأن نقطة الاصطدام كانت بالجزء المخصص لاتجاهه.
  3. عند فشل المستأنف في إثبات موجبات توزيع المسؤولية على نحو مخالف لما انتهى إليه الحكم الابتدائي يتجه إقرار الحكم المطعون فيه مع تخطية المستأنف بالمال المؤمن وتحميله المصاريف القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.